المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
104.956.000 /ل.ل.
فقط مائة وأربعة ملايين وتسعماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية المالية العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لزوم عقد مصالحة مع شركة النهضة ش م ل (جريدة الديار) وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 177/2021 تاريخ 24/3/2021
104.956.000 /ل.ل.
فقط مائة وأربعة ملايين وتسعماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية