المادة 1
يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
3.635.000/ ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين وستماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 - الجيش
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لدفع الحقوق المترتبة لكل من المدعوة كارين سمير غندور، الرقيب المتقاعد نزار منذر، المدعوة عبير مشموشي والمدعو زيد حمزي علامة كتعويض عن الأضرار المادية والجسدية الناتجة عن حوادث سير
3.635.000/ ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين وستماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية