All legislation

مرسوم Decree No. 8181 31/08/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8181
Date
31/08/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1896-1897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8181 تاريخ 31/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

3.635.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين وستماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 - الجيش

الوظيفة 210 - الدفاع العسكري

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لدفع الحقوق المترتبة لكل من المدعوة كارين سمير غندور، الرقيب المتقاعد نزار منذر، المدعوة عبير مشموشي والمدعو زيد حمزي علامة كتعويض عن الأضرار المادية والجسدية الناتجة عن حوادث سير

3.635.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين وستماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني