All legislation

مرسوم Decree No. 8184 31/08/2021

قبول هبة مقدمة من جمعية الكنائس الدنماركية (DCA) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
8184
Date
31/08/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1898-1899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8184 تاريخ 31/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من جمعية الكنائس الدنماركية (DCA) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آليتين المبينة أوصافهما ادناه وتقدر قيمتهما بحوالي /101.000.000/ ل.ل (مئة وواحد مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع الماركة تاريخ الصنع رقم الهيكل ملاحظات

جيب تويوتا لندكروزر 2020 JTERB71J80F005652

جيب تويوتا لندكروزر 2020 JTERB71J30F005705

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني