All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1152 22/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «خارج الإيقاع» "OFFBEAT" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1152
Date
22/10/2021
Official Gazette
Issue 45, 11/11/2021, p. 2170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1152 تاريخ 22/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «خارج الإيقاع» "OFFBEAT" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6481 تاريخ 5/5/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المادة

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"خارج الإيقاعي" "OFFBEAT"

مركزها: بيروت ــ منطقة رأس بيروت العقارية ــ العقار رقم 2547 ــ ملك مروان امين الجردي.

غايتها: ــ بناء قدرات الشباب والـمرأة وخلق مشاريع مهنية وتوعية وحلقات تدريب لتحسين مستواهم الـمعيشي وخلق فرص عمل.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

غنوه مروان الجردي

نورما نديم باز

انيسا فيصل ضو

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة غنوه مروان الجردي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي