All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1139 20/10/2021

تعديل العلـم والخبر رقم: 161/أد تاريخ 12/10/1996 للجمعية الـمسماة: «جمعية الـمرأة الخيرية» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1139
Date
20/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2136-2137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1139 تاريخ 20/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 161/أد تاريخ 12/10/1996,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الـمرأة الخيرية» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17076 تاريخ 26/10/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية الـمرأة الخيرية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 161/أد تاريخ 12/10/1996

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "جمعية الـمرأة الخيرية"

بدلا من:

"جمعية الـمرأة الخيرية"

غايتها: 1 ــ توفير الرعاية اللازمة للـمرأة والطفل.

2 ــ تأهيل وتدريب الـمرأة اجتماعيا ومهنيا.

3 ــ إقامة مراكز التأهيل والتدريب الـمناسبة لتحقيق أهداف الجمعية.

4 ــ إقامة الـمراكز الخاصة لرعاية الـمرأة والطفل.

5 ــ تنظيم برامج التدريب التأهيلية.

6 ــ الإهتمام بالأطفال وحضانتهم ورعايتهم.

7 ــ توعية الأطفال لـمكافحة الآفات الضارة.

8 ــ الـمساهمة إيجاد الدور الـمتخصصة لرعاية العجزة والايتام والـمسنين والتنسيق مع الـمنظمات الدولية.

9 ــ نشر التربية والتعليم عن طريق الـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات وخاصة لذوي الحاجات الخاصة ولجميع الـمراحل والعمل لفتح الـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية الإبتدائية والـمتوسطة والثانوية والفنية والـمهنية بجميع الـمستويات بما في ذلك الـمعاهد الفنية والتمريضية وإنشاء الـمستوصفات والـمستشفيات الصحية ومراكز التدريب وإلقاء الـمحاضرات الثقافية والـمؤتمرات العلـمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية والعمل على إنشاء الجامعات التعليمية والأكاديمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ توفير الرعاية اللازمة للـمرأة والطفل.

2 ــ تأهيل وتدريب الـمرأة إجتماعيا ومهنيا.

3 ــ إقامة مراكز التأهيل والتدريب الـمناسبة لتحقيق أهداف الجمعية.

4 ــ إقامة الـمراكز الخاصة لرعاية الـمرأة والطفل.

5 ــ تنظيم برامج التدريب التأهيلية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

{Women's Humanitarian Organization}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي