المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:
"جمعية الـمرأة الخيرية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 161/أد تاريخ 12/10/1996
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: "جمعية الـمرأة الخيرية"
بدلا من:
"جمعية الـمرأة الخيرية"
غايتها: 1 ــ توفير الرعاية اللازمة للـمرأة والطفل.
2 ــ تأهيل وتدريب الـمرأة اجتماعيا ومهنيا.
3 ــ إقامة مراكز التأهيل والتدريب الـمناسبة لتحقيق أهداف الجمعية.
4 ــ إقامة الـمراكز الخاصة لرعاية الـمرأة والطفل.
5 ــ تنظيم برامج التدريب التأهيلية.
6 ــ الإهتمام بالأطفال وحضانتهم ورعايتهم.
7 ــ توعية الأطفال لـمكافحة الآفات الضارة.
8 ــ الـمساهمة إيجاد الدور الـمتخصصة لرعاية العجزة والايتام والـمسنين والتنسيق مع الـمنظمات الدولية.
9 ــ نشر التربية والتعليم عن طريق الـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات وخاصة لذوي الحاجات الخاصة ولجميع الـمراحل والعمل لفتح الـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية الإبتدائية والـمتوسطة والثانوية والفنية والـمهنية بجميع الـمستويات بما في ذلك الـمعاهد الفنية والتمريضية وإنشاء الـمستوصفات والـمستشفيات الصحية ومراكز التدريب وإلقاء الـمحاضرات الثقافية والـمؤتمرات العلـمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية والعمل على إنشاء الجامعات التعليمية والأكاديمية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ توفير الرعاية اللازمة للـمرأة والطفل.
2 ــ تأهيل وتدريب الـمرأة إجتماعيا ومهنيا.
3 ــ إقامة مراكز التأهيل والتدريب الـمناسبة لتحقيق أهداف الجمعية.
4 ــ إقامة الـمراكز الخاصة لرعاية الـمرأة والطفل.
5 ــ تنظيم برامج التدريب التأهيلية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
{Women's Humanitarian Organization}