All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1153 22/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «الأيادي الرائدة» "LEADING HANDS" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1153
Date
22/10/2021
Official Gazette
Issue 45, 11/11/2021, p. 2170-2171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1153 تاريخ 22/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الأيادي الرائدة» "LEADING HANDS" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17476 تاريخ 2/11/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الأيادي الرائدة» "LEADING HANDS"

مركزها: طرابلس ــ شارع الـمصارف ـــ منطقة التل العقارية ــ العقار رقم 218 ــ القسم رقم 23 ــ مبنى سيتي سنتر ــ الطابق الخامس ــ ملك محمد عبد اللطيف الطويل.

غايتها:1 ــ تعزيز جهود الشباب وزيادة معرفتهم وتمكينهم من لعب دور فعال في مجتمعهم وتنمية قدراتهم.

2- تطوير العمل التطوعي والتضامني من خلال الأنشطة والحملات الاجتماعية والثقافية والتنموية والتربوية والصحية والبيئية والسياحية.

3ــ تنظيم حملات طبية وتوعوية متعلقة بالنظافة والأمراض الـمعدية وتقديم الخدمات الطبية (ادوية ــ آلات ومستلزمات) للعجزة والـمعوقين والـمعوّزين خاصة الـمصابين بالأمراض الـمزمنة.

4ــ مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دور الـمرأة والطفل والشباب في التنمية والعمل على التخفيف من حدة الفقر في الـمدينة.

5ــ فتح وتأسيس الـمدارس والـمعاهد والحضانات والـمستوصفات.

6ــ تأهيل الشباب واليافعين وتدريبهم.

7ــ استصلاح أراضي بور وزراعتها وتوزيع ريعها على الفئات الـمحتاجة.

8ــ دعم التعليم الـمجاني من خلال تقديم منح مهنية وأكاديمية.

9ــ تأسيس مراكز تثقيفية وعلاجية وترفيهية وإقامة معارض فنية وثقافية.

10ــ إنجاز مشاريع تنموية بشراكة مع الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والهيئات الوطنية والدولية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بلال ناجح النمل

وليد نديم الحمصي

بدور ابراهيم الـمليجي

تاله بسام غمراوي

ميساء حسين شندر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال ناجح النمل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي