المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الأيادي الرائدة» "LEADING HANDS"
مركزها: طرابلس ــ شارع الـمصارف ـــ منطقة التل العقارية ــ العقار رقم 218 ــ القسم رقم 23 ــ مبنى سيتي سنتر ــ الطابق الخامس ــ ملك محمد عبد اللطيف الطويل.
غايتها:1 ــ تعزيز جهود الشباب وزيادة معرفتهم وتمكينهم من لعب دور فعال في مجتمعهم وتنمية قدراتهم.
2- تطوير العمل التطوعي والتضامني من خلال الأنشطة والحملات الاجتماعية والثقافية والتنموية والتربوية والصحية والبيئية والسياحية.
3ــ تنظيم حملات طبية وتوعوية متعلقة بالنظافة والأمراض الـمعدية وتقديم الخدمات الطبية (ادوية ــ آلات ومستلزمات) للعجزة والـمعوقين والـمعوّزين خاصة الـمصابين بالأمراض الـمزمنة.
4ــ مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دور الـمرأة والطفل والشباب في التنمية والعمل على التخفيف من حدة الفقر في الـمدينة.
5ــ فتح وتأسيس الـمدارس والـمعاهد والحضانات والـمستوصفات.
6ــ تأهيل الشباب واليافعين وتدريبهم.
7ــ استصلاح أراضي بور وزراعتها وتوزيع ريعها على الفئات الـمحتاجة.
8ــ دعم التعليم الـمجاني من خلال تقديم منح مهنية وأكاديمية.
9ــ تأسيس مراكز تثقيفية وعلاجية وترفيهية وإقامة معارض فنية وثقافية.
10ــ إنجاز مشاريع تنموية بشراكة مع الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والهيئات الوطنية والدولية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
بلال ناجح النمل
وليد نديم الحمصي
بدور ابراهيم الـمليجي
تاله بسام غمراوي
ميساء حسين شندر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال ناجح النمل.