All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1140 20/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «تنورين بالقلب» مركزها: تنورين ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1140
Date
20/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2137-2138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1140 تاريخ 20/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"تنورين بالقلب" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11623 تاريخ 11/8/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"تنورين بالقلب"

مركزها: تنورين ــ كنيسة سيدة الإنتقال ــ ملك وقف سيدة الإنتقال ــ قضاء البترون.

غايتها:1 ــ مساعدة الفقراء من أبناء تنورين في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها والـمساعدة تتوزع بين مادية ومالية وطبية وتعليمية.

2 ــ دعم التواصل الإجتماعي وتحفيز الـمشاركة البناءة في الحياة الإجتماعية.

3 ــ توحيد الجهود الإنسانية لتخطي هذه الـمرحلة بأقل خسائر ممكنة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جرجس الياس حموره

حميد انطوان شديد

ميرا ميشال بو فرنسيس

انطوان اسعد جبرايل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حميد انطوان شديد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي