All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1191 28/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «مبادرة التعاون والانماء اللبنانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1191
Date
28/10/2021
Official Gazette
Issue 45, 11/11/2021, p. 2171-2173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1191 تاريخ 28/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مبادرة التعاون والانماء اللبنانية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8634 تاريخ 11/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مبادرة التعاون والانماء اللبنانية"

مركزها: بيروت ــ جادة سامي الصلح ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 5234 القسم رقم 13 ــ بناية الحلبي ــ الطابق الرابع.

غايتها: تهدف الجمعية الى ما يلي:

1ــ الـمساعدة في رفع مستوى التحصيل العلـمي والاكاديمي وتشجيع البحث العلـمي وتمكين ومساعدة الافراد من مواصلة تحصيلهم وتنويع الخيارات في التخصص وتأمين التوجيه الـمهني والأكاديمي بما يخدم التنمية الاجتماعية والتقدم الحضاري.

2ــ مساعدة النازحين وتقديم الـمساعدات العينية والـمادية وخلق روابط معهم ومع الجمعيات والـمنظمات الانسانية والعالـمية التي تعنى بهم بصورة مباشرة او غير مباشرة في لبنان وبلادهم.

3ــ الحفاظ على البيئة وتشجيع ودعم الـمشاريع البيئية.

4ــ تقديم الدعم النفسي والـمادي والـمعونة والإغاثة للـمتضررين في حال حدوث الكوارث والأزمات والنزاعات ومساعدتهم على التعافي نفسيا واقتصاديا وتأمين العودة الى مساكنهم ومواطنهم.

5ــ دعم عنصر الشباب في تطوير قدراته وتقديم فرص التقدم له وإبراز مواهبه وتنمية طاقاته والـمساعدة في تحقيق طموحاته الـمهنية وتشجيع الـمبادرات الاقتصادية واستقطاب الطاقات والكفاءات الوطنية.

6ــ تمكين دور الـمرأة اقتصاديا وتعزيز دورها في الـمجتمع في كافة الـمجالات من خلال اقامة الندوات وورش الأعمال الخاصة بها.

7ــ العمل على زيادة الوعي الوطني والتأكيد على بناء مفهوم الـمواطنة من خلال الندوات والـمشاريع وورش العمل والنشاطات والدورات والـمنشورات.

8ــ العمل على تحقيق التنمية الـمستدامة في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وسام انطوان متى

كاتي نصار نصار

حسن رفعات ناصر الدين

سالي ايهاب قرفلي

منال احمد عيتاني

غنى عصام ظاهر

جورج صبحي عازر

ماهر طلال الخطيب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج صبحي عازر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي