إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد مارون نبيه القزي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آلية المبينة أوصافها ادناه وتقدر قيمتها بحوالي /97.988.000/ ل.ل. (سبعة وتسعون مليونا وتسعمئة وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية). وأعفيت من الرسوم الجمركية.
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
جيب سياحي
Toyota Fortuner
2006
MR1YU59G300004366
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني