إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لا سيما المادة 85 منه،
بناء على كتاب جمعية تنمية وتحسين تاريخ 20/2/2019،
بناء على كتاب مدير معهد خريبة الجندي الفني المسجل في قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالرقم 2147/6 تاريخ 28/2/2019،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية تنمية وتحسين لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد خريبة الجندي الفني وهي عبارة عن عدة كهرباء لزوم مصنع الكهرباء بقيمة /2.015.64/د.أ. فقط الفان وخمسة عشر دولارا اميركيا واربع وستون سنتا ما يعادل /3.039.585.12/ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وتسعة وثلاثون الفا وخمسماية وخمسة وثمانون ليرة واثنا عشر قرشا لبنانيا لا غير) وفقا للجدول المرفق ربطا، على أن تخضع للضريبة على القيمة المضافة.
يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 27 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني