All legislation

مرسوم Decree No. 8155 27/08/2021

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد ماريا عزيز الفني

Type
مرسوم · Decree
Number
8155
Date
27/08/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8155 تاريخ 27/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنات العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة «مؤسسة الارض البيضاء الخيرية» لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد ماريا عزيز الفني، والمفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وهي عبارة عن خمسة عشر حاسوبا محمولا وشاشة عرض وطابعتين، بقيمة /27.000.000/ ل.ل فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 27 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير المالية الامضاء: غازي وزني