إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنات العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة «مؤسسة الارض البيضاء الخيرية» لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد ماريا عزيز الفني، والمفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وهي عبارة عن خمسة عشر حاسوبا محمولا وشاشة عرض وطابعتين، بقيمة /27.000.000/ ل.ل فقط سبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 27 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني