إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من السفارة الاسترالية عبر مؤسسة الفرح الاجتماعية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد بتلون الفني وهي عبارة عن تجهيزات خاصة لإختصاص الرسم المعماري والمساحة بقيمة /7.276.05/ د.أ. (فقط سبعة آلاف ومايتان وستة وسبعون دولارا اميركيا وخمسة سنتات) ما يعادل /10.968.645.375/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وتسعماية وثمانية وستون الفا وستماية وخمسة واربعون ليرة وثلاثماية وخمسة وسبعون قرشا لا غير).
يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 27 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني