All legislation

مرسوم Decree No. 8156 27/08/2021

قبول هبة على سبيل التسوية مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد بتلون الفني

Type
مرسوم · Decree
Number
8156
Date
27/08/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8156 تاريخ 27/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من السفارة الاسترالية عبر مؤسسة الفرح الاجتماعية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد بتلون الفني وهي عبارة عن تجهيزات خاصة لإختصاص الرسم المعماري والمساحة بقيمة /7.276.05/ د.أ. (فقط سبعة آلاف ومايتان وستة وسبعون دولارا اميركيا وخمسة سنتات) ما يعادل /10.968.645.375/ل.ل. (فقط عشرة ملايين وتسعماية وثمانية وستون الفا وستماية وخمسة واربعون ليرة وثلاثماية وخمسة وسبعون قرشا لا غير).

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 27 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير المالية الامضاء: غازي وزني