All legislation

مرسوم Decree No. 8270 03/09/2021

قبول هبة مقدمة من السفارة الاسترالية بواسطة مؤسسة الفرح الإجتماعية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد شحيم الفني

Type
مرسوم · Decree
Number
8270
Date
03/09/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1905-1906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8270 تاريخ 03/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 219) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من السفارة الاسترالية بواسطة مؤسسة الفرح الإجتماعية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد شحيم الفني وهي عبارة عن تجهيزات لمختبر الكهرباء العامة بقيمة /13.300/د.أ (فقط ثلاثة عشر الفا وثلاثماية دولار اميركي) ما يعادل /20.149.500/ ل.ل. (فقط عشرون مليونا وماية وتسعة واربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية)، وأعفيت من الضرائب والرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير المالية الامضاء: غازي وزني