إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 219) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من السفارة الاسترالية بواسطة مؤسسة الفرح الإجتماعية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد شحيم الفني وهي عبارة عن تجهيزات لمختبر الكهرباء العامة بقيمة /13.300/د.أ (فقط ثلاثة عشر الفا وثلاثماية دولار اميركي) ما يعادل /20.149.500/ ل.ل. (فقط عشرون مليونا وماية وتسعة واربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية)، وأعفيت من الضرائب والرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني