All legislation

قرار Decision No. 915 02/09/2021

تكليف مختار بمواكبة أعمال التحديد والتحرير في مزرعتي علمان/ الزقية - مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
915
Date
02/09/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 915 تاريخ 02/09/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما، مختار ومجلس أقرب قرية إليها،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 619 تاريخ 12/7/2021،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على إقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف،

وخلافا لأي نص آخر،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

يكلف مختار بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون السيد علي حسن إبراهيم بمواكبة أعمال التحديد والتحرير في مزرعتي علمان/ الزقية - قضاء مرجعيون.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي