المادة 1
يكلف مختار بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون السيد علي حسن إبراهيم بمواكبة أعمال التحديد والتحرير في مزرعتي علمان/ الزقية - قضاء مرجعيون.
قرار Decision No. 915 02/09/2021
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما، مختار ومجلس أقرب قرية إليها،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 619 تاريخ 12/7/2021،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على إقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف،
وخلافا لأي نص آخر،
يقرر ما يأتي :
يكلف مختار بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون السيد علي حسن إبراهيم بمواكبة أعمال التحديد والتحرير في مزرعتي علمان/ الزقية - قضاء مرجعيون.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايلول 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي