المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /16/ تاريخ 9/1/2020 المعطى الى وكالة فلاي امان ترافل ايجانسي على العقار رقم /1468/ المصيطبة - الشارع رشيد رضى - ملك كريدية - الطابق الأرضي، وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 102 05/08/2021
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منه،
بناء على الطلب المقدم من وكالة فلاي امان ترافل ايجانسي رقم 2197/2 تاريخ 16/12/2020 والمتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 2/8/2021،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /16/ تاريخ 9/1/2020 المعطى الى وكالة فلاي امان ترافل ايجانسي على العقار رقم /1468/ المصيطبة - الشارع رشيد رضى - ملك كريدية - الطابق الأرضي، وذلك بناء على طلب أصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/8/2021 وزير السياحة د. رمزي المشرفية