ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «صحتك بالدني» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12954 تاريخ 4/6/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"صحتك بالدني"
مركزها: حلبا ــ منطقة حلبا العقارية ــ العقار رقم 1550 ــ ملك محمد احمد شموا ــ الطابق الارضي ــ قضاء عكار.
غايتها: ان الغاية من تأسيس الجمعية، هي تحقيق الأهداف الآتية:
1 ــ الإسهام في مساعدة الـمرضى الفقراء والـمساكين بتمكينهم من الحصول على خدمات العلاج والدواء والجهاز الطبي.
2 ــ رفع مستوى الوعي الصحي في الـمجتمع.
3 ــ التواصل مع الـمؤسسات الحكومية والأهلية في الـمجال الصحي.
4 ــ العمل على نشر ثقافة التطوع في الـمجتمع.
5 ــ عقد الندوات واللقاءات العلـمية والاجتماعية لدرس ومناقشة الـمشكلات الـمهنية في ممارسة الطب ومشكلات الأطباء التي تعترض حياتهم الـمهنية.
6 ــ تقوية الروابط الثقافية والاجتماعية مع الجمعيات الأخرى وإقامة الحملات الطبية الـمجانية والسعي للحصول على التراخيص اللازمة من الـمراجع الـمختصة لإنشاء الـمؤسسات الصحية )مستوصفات ــ مراكز طبية( وذلك لتقديم الخدمات الطبية الـمجانية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. عبد الرزاق علي خشفه
د. عبد الكريم غازي الرفاعي
د. بلال محمد صلاح الدين
د. علي عبد الله موسى
د. رامي ديب عكاري
د. منذر خالد مصطفى
د. مريم احمد حسن
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الرزاق علي خشفه.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي