All legislation

قرار Decision No. 71 23/07/2021

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي سحمر الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2021, p. 1908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 2174/د تاريخ 29/7/2020,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 13445 تاريخ 10/12/2020,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/5/2021,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي سحمر الرياضي»

مركزها: سحمر، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع.

لمزاولة لعبة: كرة القدم.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مازن قاسم ابو طالب، محمد علي كريم، محمد حسين صبح، عباس محمد الحسين، علي قاسم الخشن، محمد فهد اسعد، حسن جميل رضا،

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يُلغى ترخيص اللعبة ويُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا أُعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان