ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"اللقاء الـمدني لنهضة لبنان" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 11537 تاريخ 22/5/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"اللقاء الـمدني لنهضة لبنان"
مركزها: سن الفيل ــ العقار رقم 965 ــ القسم رقم 13 ــ بناية العناية ــ ملك جون مفرج ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ الـمساهمة مع الـمعنيين لـمكافحة الفساد بكل الوسائل الـمتاحة الإجتماعية والإعلامية والقضائية ليصار الى دولة يستحقها اللبنانيون، وذلك مهما تنوعت اشكال الفساد سياسيا واقتصاديا وإجتماعيا وبيئيا وماليا.
ــ تسليط الضوء على ممارسات الفساد والتجاوزات الحاصلة عبر وسائل الإعلام أولا وملاحقتها في القضاء عند توفر الـمستندات والقرائن اللازمة.
ــ نشر التوعية الوطينة بين أفراد الشعب اللبناني.
ــ تحفيز الإستثمار في القطاعات الإنتاجية لتوفير فرص العمل للشباب اللبناني والحدّ من الهجرة والبطالة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الامير عادل الامير فيصل ارسلان
موسى سليمان فريجي
جبرائيل جون مفرج
جوزف جورج فغالي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جبرائيل جون مفرج.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي