All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1143 20/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «التطور والتنمية للتقدم العلـمي» {Evolution and Development of Scientific Progress} مركزها: حورتعلا ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1143
Date
20/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2139-2140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1143 تاريخ 20/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"التطور والتنمية للتقدم العلـمي"

{Evolution and Development of Scientific Progress}. والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 78 تاريخ 4/1/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"التطور والتنمية للتقدم العلـمي"

مركزها: حور تعلا ــ حي قلع التنور ــ ملك مهدي حسين يونس ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ مناهضة العنف ضد النساء، ومناهضة إستغلال النساء من قبل ارباب العمل.

2 ــ العمل على تأمين حياة كريمة للعجزة والـمعوزين، وتقديم الدعم والإعانات الخيرية والصحية لهم.

3 ــ مناهضة العنف ضد الأطفال والـمطالبة بحقوقهم وعدم استغلالهم في العمل، وتحسين أوضاعهم ضمن أطر إجتماعية وصحية وتربوية وإيجاد أماكن استراحة وتسلية للعجزة والأطفال.

4 ــ مساعدة الاطفال على تعلـمهم بواسطة الكومبيوتر والإنترنت.

5 ــ تحسين طرق التعلـم عن طريق إقامة الدورات للأساتذة والطلاب.

6 ــ تنظيم دراسات وإحصاءات عن الطلاب وأوضاعهم في لبنان، وتوجيهم العلـمي.

7 ــ تأمين الإتصال بكافة الجمعيات العلـمية الـمحلية والدولية ضمن حدود القانون.

8 ــ القيام بكافة النشاطات والإتصالات من أجل تحقيق موضوع الجمعية وأهدافها.

9 ــ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع الأسر الفقيرة والريفية والـمساعدة على تنظيم الأسرة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

أمل علي يونس

إيلاف علي يونس

فاتن حسين القصلاني

ساره علي يونس

ريم حسين القصلاني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاتن حسين القصلاني.

{Evolution and Development of Scientific Progress}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي