المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل الجمعية الـمسماة:
"ريت لبنان" "RET LIBAN" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 945 تاريخ 28/5/2014
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: غايت لبنان» "GATE Lebanon"
بدلاً من:
"ريت لبنان" "RET LIBAN"
علم وخبر Notice of association No. 1197 28/10/2021
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقـــم 945 تـــاريـــخ 28/5/2014،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «ريت لبنان "RET LIBAN"الـمتعلق بتعديل والـمسجل لـدى الـمـديـريـة الادارية الـمشتركة برقم 7910 تاريخ 1/6/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل الجمعية الـمسماة:
"ريت لبنان" "RET LIBAN" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 945 تاريخ 28/5/2014
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: غايت لبنان» "GATE Lebanon"
بدلاً من:
"ريت لبنان" "RET LIBAN"
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي