All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1200 28/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحاده الثقافي» مركزها: كوسبا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1200
Date
28/10/2021
Official Gazette
Issue 45, 11/11/2021, p. 2178-2180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1200 تاريخ 28/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحاده الثقافي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14411 تاريخ 9/9/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحاده الثقافي"

مركزها: كوسبا ــ شارع البريد ــ العقار رقم 4064 ــ ملك ربيع عبد الله شحاده ــ قضاء الكورة.

غايتها: ــ يهدف منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحاده الثـقافي الى:

ــ إصدار ونشر الدراسات والأبحاث الأدبية والنقدية التي تسلط الضوء على نتاج شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحاده.

ــ إيجاد وتطوير ديناميكية، فكرية، ثقافية، وإبداعية في الساحة اللبنانية وخاصة الشمالية.

ــ دعم التـثاقف بين الحضارات.

ــ دعم التنوع الفكري والثقافي.

ــ تشجيع الإبداعات في اللغة العربية في جميع الـمجالات وخاصة الإبداع الشبابي في الأدب والشعر والرواية.

ــ التواصل مع مختلف الجمعيات الناشطة في الـمجال الثقافي، الأدبي والعلـمي وهذا لنشر الثقافة ودعم ثـقافة الحوار مع الآخر وتبادل الخبرات.

ــ الانفتاح على الـمؤسسات التربوية والجامعية والتعاون معها ثـقافيا.

ــ الـمساهمة في تفعيل التراث الثقافي والـمحافظة عليه.

ــ الـمشاركة والتمثيل للـمنتدى الـمذكور أعلاه في الـمهرجانات والـمعارض الثقافية الـمحلية والدولية.

ــ ليس لهذا الـمنتدى أية أهداف سياسية أو دينية أو تجارية.

ولتحقيق هذه الأهداف نعتمد الوسائل التالية:

ــ الـمساهمة في نشر ثـقافة الكتاب وإنتاجه ونشر الأعمال والإبداعات الثقافية.

ــ تفعيل ندوات وملتقيات فكرية محلية وطنية ودولية.

ــ الـمشاركة في الـمعارض والـمهرجانات ذات الطابع الثـقافي.

ــ تنظيم الورشات والدورات التدريبية في جميع الـمجالات الثقافية.

ــ إستضافة الفعاليات الفكرية والثقافية والفنية.

ــ تفعيل النشاط الثقافي في الـمؤسسات التربوية كافة.

ــ دعم وتـنشيط السياحة الثقافية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميراي عبد الله شحاده

رندلى عبد الله شحاده

تينا سامي الحداد

سامي متري الحداد

شادي سامي الحداد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميراي عبد الله شحاده.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي