المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحاده الثقافي"
مركزها: كوسبا ــ شارع البريد ــ العقار رقم 4064 ــ ملك ربيع عبد الله شحاده ــ قضاء الكورة.
غايتها: ــ يهدف منتدى شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحاده الثـقافي الى:
ــ إصدار ونشر الدراسات والأبحاث الأدبية والنقدية التي تسلط الضوء على نتاج شاعر الكورة الخضراء عبد الله شحاده.
ــ إيجاد وتطوير ديناميكية، فكرية، ثقافية، وإبداعية في الساحة اللبنانية وخاصة الشمالية.
ــ دعم التـثاقف بين الحضارات.
ــ دعم التنوع الفكري والثقافي.
ــ تشجيع الإبداعات في اللغة العربية في جميع الـمجالات وخاصة الإبداع الشبابي في الأدب والشعر والرواية.
ــ التواصل مع مختلف الجمعيات الناشطة في الـمجال الثقافي، الأدبي والعلـمي وهذا لنشر الثقافة ودعم ثـقافة الحوار مع الآخر وتبادل الخبرات.
ــ الانفتاح على الـمؤسسات التربوية والجامعية والتعاون معها ثـقافيا.
ــ الـمساهمة في تفعيل التراث الثقافي والـمحافظة عليه.
ــ الـمشاركة والتمثيل للـمنتدى الـمذكور أعلاه في الـمهرجانات والـمعارض الثقافية الـمحلية والدولية.
ــ ليس لهذا الـمنتدى أية أهداف سياسية أو دينية أو تجارية.
ولتحقيق هذه الأهداف نعتمد الوسائل التالية:
ــ الـمساهمة في نشر ثـقافة الكتاب وإنتاجه ونشر الأعمال والإبداعات الثقافية.
ــ تفعيل ندوات وملتقيات فكرية محلية وطنية ودولية.
ــ الـمشاركة في الـمعارض والـمهرجانات ذات الطابع الثـقافي.
ــ تنظيم الورشات والدورات التدريبية في جميع الـمجالات الثقافية.
ــ إستضافة الفعاليات الفكرية والثقافية والفنية.
ــ تفعيل النشاط الثقافي في الـمؤسسات التربوية كافة.
ــ دعم وتـنشيط السياحة الثقافية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ميراي عبد الله شحاده
رندلى عبد الله شحاده
تينا سامي الحداد
سامي متري الحداد
شادي سامي الحداد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميراي عبد الله شحاده.