All legislation

مرسوم Decree No. 8375 10/09/2021

تسمية السيد محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
8375
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8375 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجُمهُوريّة

بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 8374 تاريخ 10/9/2021 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد حسّان دياب مستقيلة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمى السيد محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 10 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون