All legislation

مرسوم Decree No. 8376 10/09/2021

تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
8376
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1909-1911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجُمهُورية

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 8375 تاريخ 10/9/2021 المتضمن تسمية السيد محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السادة:

محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء

سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء

عبد الله بو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين

عباس الحلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي

جورج القرداحي وزيراً للإعلام

هنري خوري وزيراً للعدل

جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة

موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني

عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين

يوسف الخليل وزيراً للمالية

نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الادارية

هكتور الحجار وزيراً للشؤون الإجتماعية

كورك المعروف بجورج بوشكيان وزيراً للصناعة

جوني القرم وزيراً للإتصالات

وليد نصار وزيراً للسياحة

بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات

فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة

وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه

محمد وسام مرتضى وزيراً للثقافة

ناصر ياسين وزيراً للبيئة

مصطفى بيرم وزيراً للعمل

عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة

علي حمية وزيراً للأشغال العامة والنقل

امين سلام وزيراً للإقتصاد والتجارة

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 10 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي