ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أجياد لأجل الإنسان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6990 تاريخ 17/5/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية أجياد لأجل الإنسان"
مركزها: بيت حاويك ــ الشارع العام ــ حي الـمسجد القديم ــ بناية مصطفى ناصر ــ ملك وليد ناصر ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمنية الضنية.
غايتها: 1 ــ القيام بالنشاطات الإجتماعية على إختلافها.
2ــ الإهتمام بالشؤون الصحية على إختلافها وإنشاء الـمراكز الصحية.
3ــ الإهتمام بالنشاطات الثـقافية والتربوية وإنشاء الـمراكز التربوية.
4ــ الإهتمام بكل الأعمال الإنمائية.
5ــ الإهتمام والـمحافظة على البيئة.
6ــ التعاون مع كافة الجمعيات الـمحلية والإقليمية والدولية.
7ــ إحترام الأنظمة والقوانين اللبنانية والدولية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وليد مصطفى ناصر
علي محمد حامو
احمد عبد اللطيف ناصر
محمود عبد القادر فارس
اسماعيل علي ناصر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد مصطفى ناصر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي