إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعمارها)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 1018/ ه.ع.غ تاريخ 25/8/2021 (قبول هبة مالية مقدمة من سفارة دولة ازربيجان لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المالية المقدمة من سفارة دولة اذربيجان لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة بقيمة /999.970/ دولار أمريكي أي ما يعادل /1.507.454.000/ (فقط مليار وخمسماية وسبعة مليون وأربعماية وأربعة وخمسون الف ليرة لبنانية) خصصت الهبة للمساهمة في ترميم مبنى السراي الكبير بعد الاضرار الحاصلة نتيجة إنفجار 4 آب وذلك من تاريخ صدور هذا المرسوم.
تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية المحولة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:
الجزء الأول - واردات عادية
الباب 2 - الايرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية.
الفقرة 29501 - هبات خارجية من حكومات أجنبية
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقف المدرج أدناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء الثاني - الجزء الثاني (أ)
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة
البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - إنشاءات أخرى
النبذة 7 - إنشاءات أخرى للهيئة العليا للإغاثة
إصلاح الأضرار في السراي الكبير الناتجة عن إنفجار 4 آب
إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح الهيئة أو على حساب نفقاتها.
يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في أي حال من الأحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني