ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخـبـر برقـم 1392 تـاريــخ 22/10/2008،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الـمشرق للتحلية» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6820 تاريخ 11/5/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
"جمعية الـمشرق للتحلية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1392 تاريخ 22/10/2008
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ وسط بيروت ــ شارع فرانسوا الحاج ــ بناية 2 Park Avenue ــ بلوك B ــ الطابق الرابع.
بدلاً من:
بيروت ــ شارع القلعة ــ بناية برج القلعة ــ ملك شركة إدارة الـمستقبل العقارية ش.م.ل. ــ الطابق الثامن.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي