All legislation

مرسوم Decree No. 8284 06/09/2021

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8284
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8284 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور ولاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /2/ مليار ل.ل (مليارين ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: شراء مبيدات لصالح وزارة الزراعة لمكافحة حشرة الصندل على الصنوبر البري وحشرة جاذوب السنديان اضافة الى كمية من المصائد والفيرمونات.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما بإعادة قيمتها نقداً الى الخزينة أو باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة الهيئة العليا للإغاثة للعام 2022.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني