المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
105.000.000/.ل.ل.
فقط مائة وخمسة ملايين ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 15 - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع
الوظيفة 250 - الدفاع (غير مصنفة)
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 - محروقات سائلة
50.000.000/ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات
40.000.000/ل.ل.
فقط أربعون مليون ليرة لبنانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة
15.000.000/ل.ل.
فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 105.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسة ملايين ليرة لبنانية