All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1145 20/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: "Association For Improvement Rmeileh "AFIR مركزها: الرميلة ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1145
Date
20/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2141-2142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1145 تاريخ 20/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"Association For Improvement Rmeileh "AFIR

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 20675 تاريخ 18/12/2020,

بناء ء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الرميلة ــ الطريق العام ــ العقار رقم 935 ــ القسم رقم 5 ــ ملك تابت ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تعزيز التواصل بين مختلف مؤسسات الـمجتمع الـمدني في الـمنطقة لتحقيق الخير العام.

2 ــ الـمساهمة في التواصل بين الـمنتج الـمحلي والـمستهلك لدعم الصناعات الريفية.

3 ــ الـمساهمة في خلق فرص عمل لجميع شرائح الـمجتمع الـمحلي.

4 ــ تحفيز الطاقات الشبابية لتقديم خبراتها بهدف تطوير الـمجتمع على كافة الأصعدة (الزراعي...(

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زاهر جميل تابت

جورج جان داغر

ايلي هاني غطاس

رامي فادي داغر

سامر نجيب تابت

جيمي انطوان فارس

هادي الياس داغر

جوزف وليد تابت

ميشال حنا غطاس

مارك جان نمر

جوزف جورج كليب

جورج غسان قرداحي

ممثل الجمعية تجاه الحكومـة: السيد زاهر جميل تابت.

Association For Improvement Rmeileh AFIR

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي