ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"Association For Improvement Rmeileh "AFIR
والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 20675 تاريخ 18/12/2020,
بناء ء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الرميلة ــ الطريق العام ــ العقار رقم 935 ــ القسم رقم 5 ــ ملك تابت ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تعزيز التواصل بين مختلف مؤسسات الـمجتمع الـمدني في الـمنطقة لتحقيق الخير العام.
2 ــ الـمساهمة في التواصل بين الـمنتج الـمحلي والـمستهلك لدعم الصناعات الريفية.
3 ــ الـمساهمة في خلق فرص عمل لجميع شرائح الـمجتمع الـمحلي.
4 ــ تحفيز الطاقات الشبابية لتقديم خبراتها بهدف تطوير الـمجتمع على كافة الأصعدة (الزراعي...(
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
زاهر جميل تابت
جورج جان داغر
ايلي هاني غطاس
رامي فادي داغر
سامر نجيب تابت
جيمي انطوان فارس
هادي الياس داغر
جوزف وليد تابت
ميشال حنا غطاس
مارك جان نمر
جوزف جورج كليب
جورج غسان قرداحي
ممثل الجمعية تجاه الحكومـة: السيد زاهر جميل تابت.
Association For Improvement Rmeileh AFIR
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي