All legislation

مرسوم Decree No. 8286 06/09/2021

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة - المجلس الدستوري لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8286
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1913-1914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8286 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

124.360.000/ل.ل.

فقط مائة وأربعة وعشرون مليون وثلاثماية

وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 4 - المجلس الدستوري

الفصل 1 - المجلس الدستوري

الوظيفة 114 - المجلس الدستوري

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 9 - تعويضات مختلفة

لدفع تعويض لورثة المرحوم انطوان بريدي وفقا لقرار الصرف رقم 5/2021 تاريخ 13/7/2021

124.360.000/ل.ل.

فقط مائة وأربعة وعشرون مليون وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني