المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
124.360.000/ل.ل.
فقط مائة وأربعة وعشرون مليون وثلاثماية
وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 4 - المجلس الدستوري
الفصل 1 - المجلس الدستوري
الوظيفة 114 - المجلس الدستوري
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 9 - تعويضات مختلفة
لدفع تعويض لورثة المرحوم انطوان بريدي وفقا لقرار الصرف رقم 5/2021 تاريخ 13/7/2021
124.360.000/ل.ل.
فقط مائة وأربعة وعشرون مليون وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية