All legislation

مرسوم Decree No. 8288 06/09/2021

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2021 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
8288
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1914-1915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8288 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى أخرى) ولا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 815/م ص تاريخ 16/07/2021

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني (أ) من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2021 البالغة قيمته مليار وثلاثماية وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي:

من الجزء الثاني (أ):

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 2 - المديرية العامة للتربية

الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف

البند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الأبنية

النبذة 1 - صيانة أبنية إدارية

/1.398.000.000/ ل.ل.

لتأمين أعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي

فقط مليار وثلاثماية وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

يحول ويصرف الاعتماد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2021 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتأمين أعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي، ويؤخذ إيرادا في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز إستعمال هذا الإعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة لتأمين أعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير المالية الامضاء: غازي وزني