إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى أخرى) ولا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 815/م ص تاريخ 16/07/2021
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني (أ) من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2021 البالغة قيمته مليار وثلاثماية وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي:
من الجزء الثاني (أ):
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2 - المديرية العامة للتربية
الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف
البند 228 - صيانة
الفقرة 2 - صيانة الأبنية
النبذة 1 - صيانة أبنية إدارية
/1.398.000.000/ ل.ل.
لتأمين أعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي
فقط مليار وثلاثماية وثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية
يحول ويصرف الاعتماد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2021 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتأمين أعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي، ويؤخذ إيرادا في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز إستعمال هذا الإعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة لتأمين أعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني