All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1226 01/11/2021

تأسيس جمعية بإسم: «بيئتك نفسك» مركزها: اهدن - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1226
Date
01/11/2021
Official Gazette
Issue 45, 11/11/2021, p. 2181-2182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1226 تاريخ 01/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بيئتك نفسك» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9095 تاريخ 18/6/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"بيئتك نفسك"

مركزها: اهدن ــ الطريق العام ــ إهدن كونتري كلوب ــ مبنى H ــ ملك كارلوس يمين ــ الطابق الثالث ــ قضاء زغرتا.

غايتها: 1 ــ العمل على تنمية مهارات فردية تـقنية إجتماعية نفسية وبـيئية لفئات متنوعة بهدف تحقيق إندماج أفضل في البيئة الـمحلية من خلال محاضرات والـمشاركة في الندوات والدراسات العلـمية الـمحلية والعالـمية والتعاون مع جمعيات محلية أو عالـمية في مشاريع تهدف لتحسين واستمرار الأسس البـيئية.

2ــ تأهيل وتفعيل أماكن سياحية وطبيعية عبر مشاريع تنموية هادفة.

3ــ الإهتمام بالثروة البيئية، الحيوانية والغذائية لـمناطق متنوعة وتشجيع الإنتاج البيئي والغذائي الخاص بها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كريستيان شهيد قارح

نيكول ريمون يمين

سوسن يوسف فرنجيه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريستيان شهيد قارح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي