إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى أخرى) ولا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.607.966.000/ ل.ل.
فقط مليار وستماية وسبعة ملايين وتسعماية وستة وستون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2 - المديرية العامة للتربية
الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف
البند 228 - صيانة
الفقرة 2 - صيانة الأبنية
النبذة 1 - صيانة أبنية إدارية
/1.607.966.000/ل.ل.
مساهمة اضافية لمجلس الإنماء والإعمار لتأمين أعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي
فقط مليار وستماية وسبعة ملايين وتسعماية وستة وستون الف ليرة لبنانية
يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتأمين أعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي:
عن الفترة الممتدة من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2020 595.880.000 ل.ل.
وعن الفترة الممتدة من 1/1/2021 ولغاية 30/6/2021 1.012.086.000 ل.ل.
ويؤخذ إيرادا من حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز إستعمال هذا الإعتماد لغير الغاية المخصص لها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني