All legislation

مرسوم Decree No. 8357 10/09/2021

إبرام الحكومة اللبنانية إتفاقية الإنضمام الى إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرّية

Type
مرسوم · Decree
Number
8357
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8357 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور، لاسيما المادتين 52 و65 منه،

بناء على القانون رقم 224 تاريخ 16/7/2021 (الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية)،

بناء على اقتراح وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت الحكومة اللبنانية إتفاقية الإنضمام الى إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 224 تاريخ 16/7/2021.

بعبدا في 10 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: زينة عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني