المادة 1
أبرمت الحكومة اللبنانية إتفاقية الإنضمام الى إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 224 تاريخ 16/7/2021.
مرسوم Decree No. 8357 10/09/2021
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لاسيما المادتين 52 و65 منه،
بناء على القانون رقم 224 تاريخ 16/7/2021 (الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية)،
بناء على اقتراح وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة،
بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
أبرمت الحكومة اللبنانية إتفاقية الإنضمام الى إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 224 تاريخ 16/7/2021.
بعبدا في 10 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: زينة عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني