إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 7296 تاريخ 30/12/2020 القاضي بتجديد رخصة شركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م، لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ش. جمهوري واولاده ش.م.م، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6549 تاريخ 6/5/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2021،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ش. جمهوري واولاده ش.م.م، (الكائنة في الحدث - العقار رقم 4708/ القسم 15 - الطابق الثالث - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2021، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر