All legislation

مرسوم Decree No. 8310 06/09/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8310
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1918-1919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8310 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 350 تاريخ 21/8/2014 القاضي بتجديد رخصة السيد منير رشيد السكاف للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منير رشيد السكاف المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3182 تاريخ 9/3/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد منير رشيد السكاف، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2484 من منطقة معلقة اراضي العقارية - المدينة الصناعية - الشارع العام - بملكه - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر