All legislation

مرسوم Decree No. 8315 06/09/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8315
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1921-1922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8315 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 5879 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4297 تاريخ 30/3/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في سن الفيل - العقار رقم 934 القسم 9 - ملك روجيه ناجي الهاشم - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر