إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 5879 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4297 تاريخ 30/3/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في سن الفيل - العقار رقم 934 القسم 9 - ملك روجيه ناجي الهاشم - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر