All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1151 22/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «إبتكارات» مركزها: الـمعلقة ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1151
Date
22/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2142-2143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1151 تاريخ 22/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «إبتكارات» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6480 تاريخ 5/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"إبتكارات"

مركزها: الـمعلقة ــ الطريق العام ــ العقار رقم 652 ــ ملك كريستين بحدوش ــ قضاء زحلة.

غايتها: 1 ــ إعداد دورات تدريبية للراشدين والطلاب في الـمجالات الاجتماعية والتثقيفية والتربوية للـمساعدة على إكتشاف الهوية الفردية وتنمية الـمواهب.

2 ــ التعرف على الحضارة الوطنية والثقافة والتقاليد والعادات.

3 ــ التربية والتنشئة الإنسانية.

4 ــ تشجيع الأبحاث العلـمية والتربوية والثقافية والاجتماعية على اختلافها من مؤتمرات ومعارض محاضرات وطاولات حوار.

5 ــ إعداد دورات توجيهية لـمرافقة الـمسن وتعزيز كرامته.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. كميل فريد حبيب

سمير طوني الحايك

كريستين طانوش بحدوش

جوزف فريد حبيب

حنا فوزي حبيب

ماريا ايليا حتي

ايلي حنا خشان

رومانس جان ابو نعوم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي حنا فوزي حبيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي