المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية بروغرس (PROGRESS) الخيرية»
مركزها: برج البراجنة ــ طريق الـمطار ــ خلف أوتيل غولدن بلازا ــ ملك محمد فولادكار ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ رعاية ومساعدة الفقراء والـمساكين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والـمساهمة في حل مشاكلهم.
2ــ مساعدة الفقراء تربويا والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إقامة مراكز لرعايتهم ودمجهم في الـمجتمع، والعمل على إنشاء مراكز تربوية واكاديمية.
3ــ الـمساهمة في نشر التوعية ومحاربة الأمية والتعاون مع الـمنظمات الدولية والإقليمية والـمحلية للقيام بمشاريع مشتركة وتقليص ظاهرة الإعاقة في الـمجتمع وإقامة الندوات العلـمية التي تعالج الإعاقة بمختلف أنواعها.
4ــ بث روح التعاون والـمحبة والتكافل الاجتماعي والترابط الأسري بين أفراد الـمجتمع والسعي للتوعية والتأهيل من الآفات الخطيرة.
5ــ الإهتمام بالطفل والعناية به لضمان سلامته البدنية والنفسية ودعم الأطفال ذوي الـمواهب.
6ــ تحسين وتطوير وتنمية أوضاع الـمرأة تربوياً وثـقافيا واجتماعيا وصحياً وتأهيل الـمرأة الريفية.
7ــ الـمساهمة في إيجاد الدور الـمتخصصة لرعاية العجزة والـمسنين والتنسيق مع الـمنظمات الدولية.
8ــ الـمساهمة في نشر الوعي البيئي الهادف:
أ ــ الإهتمام بغرس الأشجار ورعايتها، وأهمية حماية الأشجار والـمساحات الخضراء والحدائق العامة والخاصة باعتبارها الرئة الحقيقية للـمدن.
ب ــ حماية التـنوع البـيئي والـمناخي والنباتي والحيواني والتعاون مع مجلس حماية البـيئة لـما يخدم الـمجتمع وما يؤكد حرصنا على السلامة العامة لنا وللأجيال من بعدنا.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مصطفى محمد فولادكار
موسى محمد فولادكار
رودي همدان ناصر الدين
شراره بهزاد فروزان
محمد حسين قبيسي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى محمد فولادكار.