إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 5875 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة برنس اورينت لصاحبها حسين حسن معتوق، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة برنس اورينت لصاحبها حسين حسن معتوق، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 9394 تاريخ 23/6/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة برنس اورينت لصاحبها حسين حسن معتوق، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 867 من منطقة الشياح العقارية - طريق صيدا القديمة - بناية السلام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر