All legislation

مرسوم Decree No. 8335 08/09/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8335
Date
08/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8335 تاريخ 08/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 6772 تاريخ 3/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 9276 تاريخ 22/06/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي سماحه صاحب مؤسسة تيغرفورس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 626 من منطقة اللبوة العقارية - الطريق العام - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر