All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1156 25/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة جان عبيد» {JEAN OBEID FOUNDATION} مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1156
Date
25/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2143-2144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1156 تاريخ 25/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"مؤسسة جان عبيد" {JEAN OBEID FOUNDATION}

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4787 تاريخ 9/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: سن الفيل ــ منطقة سن الفيل العقارية ــ العقار رقم 982 ــ القسم رقم 17 ــ سنتر Ivoire ــ الطابق الرابع ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ إن أهداف الجمعية الرئيسية هي:

ــ تخليد وتكريم ذكرى جان عبيد ونشر فكره ونهجه.

ــ القيام بالأعمال والـمبادرات الخيرية.

ــ مساعدات العائلات الفقيرة والـمحتاجة.

ــ دعم جميع الأنشـطـة الثقافية والتربوية وكافة الـمبادرات الفكرية لا سيما منها على سبيل الـمثال لا الحـصـر الـمتعلقـة بالصحافة والاعلام والشعر والأدب.

ــ التوعية على مبادئ الصحافة النزيهة والقيم الإجتماعية.

ــ دعم الشباب وأصحاب الطموح لـمساعدتهم في الإنخراط بالـمجتمع والإنطلاق الى حياة مهنية ناجحة، ودعم الـمبادرات الفردية.

ــ نشر الكتب والأعمال الثقافية.

ــ ومن أجل ذلك، تقوم الجمعية بـ:

ــ تنظيم ندوات ومؤتمرات ومعارض ثقافية وتربوية، ومهرجانات ومزادات علنية.

ــ القيام بتبرعات خيرية على مختلف الأنواع مادية/ أو عينية.

ــ تنظيم مسابقات بإسم جان عبيد، وتقديم جوائز ومنح ومساعدات بإسمه.

ــ رعاية الأنشطة الثقافية والتربوية والشبابية ذات الأهداف الخيرية.

ــ مساعدة دور النشر والصحافة.

ــ توزيع الـمونة والـمواد الغذائية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سليمان جان عبيد

هلا جان عبيد

جنى جان عبيد

بدوي جان عبيد

امل جان عبيد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا جان عبيد.

"مؤسسة جان عبيد" {JEAN OBEID FOUNDATION}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي