المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: سن الفيل ــ منطقة سن الفيل العقارية ــ العقار رقم 982 ــ القسم رقم 17 ــ سنتر Ivoire ــ الطابق الرابع ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ إن أهداف الجمعية الرئيسية هي:
ــ تخليد وتكريم ذكرى جان عبيد ونشر فكره ونهجه.
ــ القيام بالأعمال والـمبادرات الخيرية.
ــ مساعدات العائلات الفقيرة والـمحتاجة.
ــ دعم جميع الأنشـطـة الثقافية والتربوية وكافة الـمبادرات الفكرية لا سيما منها على سبيل الـمثال لا الحـصـر الـمتعلقـة بالصحافة والاعلام والشعر والأدب.
ــ التوعية على مبادئ الصحافة النزيهة والقيم الإجتماعية.
ــ دعم الشباب وأصحاب الطموح لـمساعدتهم في الإنخراط بالـمجتمع والإنطلاق الى حياة مهنية ناجحة، ودعم الـمبادرات الفردية.
ــ نشر الكتب والأعمال الثقافية.
ــ ومن أجل ذلك، تقوم الجمعية بـ:
ــ تنظيم ندوات ومؤتمرات ومعارض ثقافية وتربوية، ومهرجانات ومزادات علنية.
ــ القيام بتبرعات خيرية على مختلف الأنواع مادية/ أو عينية.
ــ تنظيم مسابقات بإسم جان عبيد، وتقديم جوائز ومنح ومساعدات بإسمه.
ــ رعاية الأنشطة الثقافية والتربوية والشبابية ذات الأهداف الخيرية.
ــ مساعدة دور النشر والصحافة.
ــ توزيع الـمونة والـمواد الغذائية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سليمان جان عبيد
هلا جان عبيد
جنى جان عبيد
بدوي جان عبيد
امل جان عبيد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا جان عبيد.
"مؤسسة جان عبيد" {JEAN OBEID FOUNDATION}