ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية قصر سرسق» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13578 تاريخ 25/8/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية قصر سرسق"
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ منطقة الرميل العقارية ــ شارع مطرانية الروم الارثوذكس ــ العقارين رقم 358 و359 ــ منزل السيد رودريك انيغو ديسموند سرسق كوكران.
غايتها: 1 ــ إعادة اعمار وتأهيل وإدارة قصر سرسق ومحتوياته وموجوداته وتحفه الفنية الـمتضررة من جراء إنفجار مرفأ بيروت وصيانته.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة مع ضرورة التأكيد على الجهة طالبة الترخيص على عدم القيام بأي أعمال تتصل بالأبنية الأثرية والتراثية والـممتلكات الثقافية قبل أخذ موافقة الـمديرية العامة للآثار الخطية والصريحة بشأنها.
الـمؤسسون السادة:
رودريك انيغو ديسموند سرسق كوكران
اريانا اناستاسيا رودريك اينغو سرسق كوكران
ماري مرغريتا دادلي دوفيل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رودريك أنغيو ديسموند سرسق كوكران.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي