إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 5904 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة ابو منصور للتجارة العامة لصاحبها خالد علي ابو منصور للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ابو منصور للتجارة العامة لصاحبها خالد علي ابو منصور، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 9153 تاريخ 21/6/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ابو منصور للتجارة العامة لصاحبها خالد علي ابو منصور لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /94/ من منطقة ضهر الأحمر - الشارع العام - ملك غالب بحمد - قضاء راشيا - محافظة البقاع، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر