All legislation

قرار Decision No. 615 01/11/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثالث من سنة 2021 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
615
Date
01/11/2021
Official Gazette
Issue 45, 11/11/2021, p. 2186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 615 تاريخ 01/11/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 571/1 تاريخ 14/10/2021 الـمتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثالث من سنة 2021 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها،

ومن أجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 05/11/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الثالث من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

1 تشرين الثاني 2021 وزير الـمالية يوسف الخليل