All legislation

مرسوم Decree No. 8347 10/09/2021

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8347
Date
10/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1926-1927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8347 تاريخ 10/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

3.330.000/ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 12 - محافظة الجنوب

الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 9 - تعويضات مختلفة

لتغطية تعويضات مختلفة العائدة للمحافظة والقائمقام خلال العام 2021

3.330.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني