المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
53.560.000/ل.ل.
فقط ثلاثة وخمسون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 13 - محافظة النبطية
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم/1500/ من منطقة حاصبيا العقارية بدل إشغال مبنى قائمقامية حاصبيا ودائرتي النفوس والمالية وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 862/2020 تاريخ 19/10/2020
53.560.000/ل.ل.
فقط ثلاثة وخمسون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية.