All legislation

بلاغ Communiqué No. 11 25/10/2021

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين الأول 2021 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
11
Date
25/10/2021
Official Gazette
Issue 45, 11/11/2021, p. 2187-2188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 11 تاريخ 25/10/2021
Source
Lebanese University

تعلن وزارة الاتصالات بانها ستضع قيد التحصيل اعتباراً من 18/11/2021 الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين الأول 2021

بالإضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة ولقد حددت مهلة اقصاها 14/12/2021 لتسديدها.

وتذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:

1ــ تُقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً مـن تاريخ 15/12/2021.

2ــ تُقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 04/01/2022 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتباراً من هذا التاريخ.

3ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد عـلـى تـاريـخ قطع الاشـتراك اعتباراً من 01/02/2022 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.

4ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء الـمؤقت اعتباراً من تاريخ 03/05/2022 وتستوفى غرامة قدرها (2%) شهرياً وتحرر الارقام الـملغاة وتُحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها. إستناداً الى الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية.

5ــ يُـحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.

مـلاحـظـة: أ ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر ايلول عام 2021 باتجاه واحد "للاستقبال فقط" اعتباراً من تاريخ 17/11/2021.

ب ــ يمكن للـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة الـمبادرة الى تقسيط الـمتأخرات في صناديق الـمناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون الـمالية ــ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:

ــ لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

ــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك).

ــ مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان" (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 ــ مقسم 333).

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

ــ عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة أوجيرو ogero.gov.lb

كما تذكر الـمشتركين: بأحكام الـمرسوم رقم 4565/93 (الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة اربعة اشهر للإعتراض بعد إنتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.

يُطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.