All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1157 25/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: {One Hand One World} مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1157
Date
25/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2144-2145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1157 تاريخ 25/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

{One Hand One World} والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمـشـتـركـة برقم 6778 تاريخ 11/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: فرن الشباك ــ مبنى سليلاتي ــ العقار رقم 758 ــ ملك جومانا سليلاتي ــ قضاء بعبدا.

غايتها:1 ــ تمكين الـمرأة وايصالها لـمواقع صنع القرار بالتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني والجمعيات

الشريكة.

2 ــ تقديم الـمساعدات الـمادية والعينية لكل من هو بحاجة للدعم الـمادي والنفسي والقانوني.

3 ــ نشر الوعي الإجتماعي والثقافي وتنمية القدرات وتطوير وتوسيع الثقافة بين جميع فئات الـمجتمع سيما النساء والأطفال من خلال تنظيم الندوات والـمؤتمرات التي تدعم تحقيق اهداف الجمعية.

4 ــ مد جسور التعاون بين لبنان الـمقيم ولبنان الـمنتشر عبر إقامة الـمعارض الاقتصادية والتراثية والحرفية في جميع الـمناطق اللبنانية كما ودول الانتشار.

5 ــ الـمساهمة في تعديل واستحداث قوانين في شتى الـمجالات )قانونية، صحية، اجتماعية( للإرتقاء بالـمجتمع والـمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الـمستدامة.

6 ــ التعاون مع الهيئات والجمعيات والـمؤسسات الـممثلة في لبنان والخارج سعيا الى تحقيق اهداف الجمعية من خلال انشطة مختلفة.

7 ــ التعاون مع منظمات دولية حكومية وغير حكومية اجنبية وغير اجنبية ومع وزارة الشؤون الاجتماعية وأي جمعية أو مؤسسة أو جهة مانحة وذلك لتحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

د. رنده بديع عون

جويل ميشال البشعلاني

جومانا جوزف سليلاتي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة رنده بديع عون.

{One Hand One World}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي