All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1158 25/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «أمنية شفاء» {Healing hope} مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1158
Date
25/10/2021
Official Gazette
Issue 44, 04/11/2021, p. 2145-2146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1158 تاريخ 25/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"أمنية شفاء" {Healing hope} والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة بـرقـم 6405 تاريخ 4/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: صيدا ــ العقار رقم 6 ــ القسم رقم 20 ــ ملك احمد علي حسين موسى ــ الطابق الثالث.

غايتها:1 ــ نشر التوعية حول مرض سرطان الثدي والكشف الـمبكر عنه من خلال حملات توعية بالتعاون مع إختصاصيين ومساندة الناجيات على تقبل الـمرض والعودة الى الحياة الطبيعية.

2 ــ إقامة نشاطات متنوعة لتحقيق اهداف الجمعية.

3 ــ التعاون مع جمعيات لديها ذات الأهداف لتبادل الخبرات والوصول لأعلى فائدة مع الـمجتمع الـمدني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

جيهان باسم الزعتري

هلا عبد الكريم الـمصري

رنيم محمد الشيخ حسن

يسمينه غسان العاصي

مالينا أن احمد موسى

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا عبد الكريم الـمصري.

"أمنية شفاء" {Healing hope}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي